أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الحجر الأسود
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الحجر الأسود
معلومات عن الفتوى: الحجر الأسود
رقم الفتوى :
11
عنوان الفتوى :
الحجر الأسود
القسم التابعة له
:
متفرقات
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما حكم المسح أو الإشارة إلى الركن الجنوبي الغربي للكعبة المشرفة أثناء الطواف وكم عدد التكبيرات التي تقال عنده وعند الحجر الأسود
نص الجواب
يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط الطواف كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام حتى في الشوط الأخير إذا تيسر له ذلك من دون مشقة أما مع المشقة فيكره له الزحام ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو بعصاه ويكبر.. أما الركن اليماني فلم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه وإنما يستلمه إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله، ويقول: بسم الله والله أكبر أو الله أكبر..أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير لعدم ورود ذلك عن النبي (صلى اللّه عليه وسلم) ولا عن أصحابه رضى الله عنهم ـ كما أوضحت ذلك ـ في كتابي (التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة) ، أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي (صلى اللّه عليه وسلم) أنه كان يختم به كل شوط وهو الدعاء المشهور "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".وجميع الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة
مصدر الفتوى
:
فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: